منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٨٦

وإن أوصى له بعبده، أو جريته. وعنده جوار وعبيد.

فقول: إن ذا لا يثبت، حتى يد الشهو، فى عبد بعينة، أو جارية بعينها.

وفى بعض القولك يثبت له أقلهم قيمة.

وبعض القول: يكون له الوسط منهم.

وفى بعض القول: يكون له بالأجزاء، على وجه المضاف. والله علم.

فصل

رجل أوصى لرجل بألف درهم، من دراهمه، فإنه يكون له أل درهم، من دراهمه، التى له. ويشبة المضاف، فى ثبوته من الدراهم. ويشبه المودع، فى ثبوته وإزالته. وليس من دراهمه على سبيل العدد.

وكذلك إن أوصى له بمائة درهم، من نخله. فعى أن هذا من المودع، فى نخله. وإن أوصى له مبائة نخلة، من دراهمه. فكذلك من المودع فى دراهمه. وإن أوصى له بعشر نخلات، فى دراهمه، أو أرضه هذه، أو لم يقل: هذه فإن هذه يخرح من باب المودع.

فإن قال هذا فى شئ معروف، كان مودعا فى موصوف، حيثما أدركته الصفة له من ماله. والله أعلم. وبه التوفيق.

***