الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٨٧القول الحاد عشر
فيما يكون من الوصايا من الثلث
أو من رأس المال
قال أبو محمد –رحمة الله-: انفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم: إن من لزمة فرض الصلاة والزكاة الحج والعتق، والصدقة عن يمين حلفها، أو نذر، وب عليه الوفاء به. وما كان من سائر الحقوق، التى أمر الله بفعلها. ولا صم له من المخلوقين فيها، مما و أمين فى أدائها، ولم يؤدها. ولا أوصى بها، إنه لا شئ على الوارث منها. ولا يلزمهم أداؤها. ولا أداء شئ منها، كان الهالك تاركا لذلك، من طريق النسيان، أو العمد.
واختلفوا فيها، إذا أوصى بها. وأمر بإنقاذها.
فقال سليمان بن عثمان وغيره: يجب إخراج ذلك من جملة المال، بعد الموت وسبيل سبيل الحقوق، المأمور بإخراجها من جملة المال.
واحتجوا ى ذلك، بقول النبى صلى الله علية وسلم، للخثمية حين سألته. فقالت: يا رسول الله: إن أبى شيخ كبير، لا يستمسك على الراحلة. وقد أدركته فريضة الحج. أفأحج عنه؟
فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه أفكنت قاضية عنه لذلك؟
فقالت: نعم