الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٨٩إليه. وإنما شبهه رسول الله صل الله هو الدين؛ لأن المرأة سألت عن الأداء فشبه لها. ذلك، بأداء الدين، إذا قضته عنه. كان قضاؤها عنه، كقضاء الدين عنه
إذا قضته. ولم تسأل المرأة عن الوجوب. فيرد الجواب عنه. والله أعلم. وأما إذا أقر بحجة الفريضة، أو زكاة عليه من ماله. التي هي مضمونة
عليه. وأوصى بإنقاذ ذلك. فيختلف في ذلك.
فقول: إنه من رأس المال،
وقول: من الثلث.
أما إذا أقر أن عليه حجة، أو زكاة. ولم يقر أنها زكاة ماله، ولا حجة. للفريضة. فيخرج عندى من رأس المال؛ لأنه يمكن أن يكون من غيره. فصارت عليه دينا، على معنى قوله.
وقيل: إن اللوازم المجتمع عليها، مثل كفارة الأيمان، وكفارة قتل خطأ ..
وأمثال هذا يختلف فيها.
قول: تكون من رأس المال.
وقول: من انتلك. والحقوق التي تلزم لله - فيها الاختلاف كما بيناه. وأما حقوق العباد، إذا ثبتت، فهى من رأس المال. وليس أعلم أن أحداً
يختلف، على معنى قوله.
وإن استفرغت حقوق العباد، جميع ماله. وكان قد أوصى بحجة، أو غيرها من اللوازم الله. هل يقضى المال كله، في الدين. ولا يترك لما يلزم الله من الحقوق.
شيء ـ على قول من يقول -: إنها من الثلث؟