منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٩٠

قال: يقضى الدين الذى للعباد. فإن بقى من المل شئ، كانت الحقوق اللازمة لله، وجميع الوصايا، فى ثلث ما بقى من المال –على قول من يقول-: إن حقوق الله من الثلث. وإن لم يبق شئ، لم يحكم للوسايا بشئ. وقضى كله فى الدين.

وكذلك وصية القربين. وكذلك المتق لغير كفارة، فى المرض، من الثلث.

وفى بعض القول: من رأس المال.

وأما إذا أعتق الذى تلزمة الكفارة فى حياته عن كفارة فقد جاز فعله. وقد أدى ما عليه. ولا أعلم فى ذلك اختلافا. ولو لم يختلف من الال شيئا، غير ذلك، ولو خلف دينا. والله أعلم.

وأما إذا أوصى بالعتق عن كفارة. فقيمة معنى الاختلاف. وفى العتق لغير الكفارة، على معنى قوله.

فإن كانت الوصايا، منه لوازم، مثل الزكاة ولحج والكفارات، ومنها نقل. ففى بعض القول: تحاصص جميع الوصايا اللوازم والنقل بالثلث، على قدر فلتها، أو كرتها.

وفى بعض القول: إنه يبدأ باللوازم، وتخر كلها تامة، كما أوصى بها. فإن بقى شئ، وزعه بين وصايا النقل. وإن لم يبق شئ، لم يحكم لها بشئ. وإن كان الثلث، ينقص عن الوصايا اللازمة، دون النقل، وزع بين الوصايا اللازمة وحدها، وترك النقل.