منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٩١

وعلى قول من يشركهم جميعا، فهو يشركهم فى الثلث، نقص أو تم. ولا تعلم شئيا، يلزمه من حقوق العباد، أن يوصى غير اللازم، من حقوق الله، إلا ما جاء فى وصية القربين، أو حق لمن لا يعرف ربه، أن يوص به للفقراء.

وإن أوصى بتبعة لزمته، وليس يعرف ربها، إنها تكون من رأس المال، لأن الصل أنها من حقوق العباد. وكذلك إن أقر بها على هذه الصفة. ثم أوصى بإنقاذها على الفقراء، فإنها تكون من رأس المال أيضا.

وزعم عمر بن العلا: أن المدبر والحج والأيمان من الثلث. والعتق إن كان فى الصحة، فهو من رأس الال. إن كان فى المرض، فهو من الثلث. والعتق ماض فى الصحة والمرض.

وقيل فى رجل، ترك زكاة ماله سنتين. فلما حضره الوقاة، أقر أنى لم أؤد زكاتى، كذا وكذا، من السنتين. فعلى كذا وكذا من درهم. وأوصى بوصايا غير ذلك، حسبت مع زكاته. فعدت من الثلث، وكره الورثة أداء الزكاة.

فأما هاشم فرأى أن يبدأ بالزكاة، تخر تامة. والنقص على ما بقى بمن الوصايا.

وأما الأزهر فرأى أن النقص عل الجمع. وحفظ ذلك، عن سليمان بن عثمان.

وأم موصى فقال: كل من ثبت عليه شئ، فى صحته، من صدقة أو غيرها، أفه نه من رأس ماله.

وأفتى أبو عبد الله –فى رجل، حضرته الوقاة. وأوصى بوصية. وقال: إن