منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٩٢

أم كانت أوصتنى بوصية، لم أخرجا. فقال: إن كان هذا الموصى، ورث من أمه مالا، وأخرجت وصية أمة تامة، من ثلث ماله الذى أقر به عن أمه، إن لم يكن أقر بها غيرة. وإن لم يكن له مال، أقر ب عنها. فهذه الوصية التى أوصى بها مع أمه كحكم ما أصى به، عن نفسه، فى ثلث ماله.

واختلف فيمن أعتق صبيا صغيرا، يحتاج الى النفقة.

فقولك تكزن نفقته بعد موت معتقه، فى ثلث ماله.

وقول: فى رأس ماله، لأنه ضمنه. وهو جناية جناها على نفسه.

وكذلك إن أعتق عبدا، فيه شركة لغيره، فى مرضه، كان خصته من العبد، من ثلث ماله رحصة شريكه من رأس ماله، لأنها جناية عليه.

وقول: إنه من الثلث. والقول الأول أحوط. لأنه ألف مال شريكه. فضمنه ن عليه فى ماله.

وقولك إن كان العتق أو التدبير فى المرض، كانت النفقة من الثلث. فإن كان فى الصحة، كانت النفقة من رِأس المال.

وقيل: إذا صح على رل دين، فى الصحة بإقرار منه، أو بينة، ثم أقر بدين فى المرشض، إن دين الصحة أولى. ول يجوز إقراره فى الرض، إلا أن يصح بالينة. فإذا استوفى فى الغرماء الذى تثبت حقوقهم فى الصحة، أخذ الذين أقر لهم فى المرض.

وقول: إن الإقرار فى المرض ثابت، مع الإقرار فى الصحة. وكل ذلك فى رأس المال.