الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٩٣وقال أبو الحوارى- فيمن أوصى بكفارة صلاة، وحج، وزكاة، ووصية للفقراء والأقربين، وثلث ماله، يعجز عن ذلك.
قال: أما ما كان من الوصايا، فى أبواب البر، مثل الأقربين والفقراء، وحج الناقلة. وما يشبة ذلك، من النوافل. فلا يجوز أن يتعدى به الثلث.
وأما ما كان، من حج الفريضة والزكاة زالكفارات، من الصلوات واليمان وما يلمة من الكفارات. بذا يكون من الثلث.
وقد قال بعض الفقهاء: يكون من رأس المال. وإن رأى الحاكم الأخذ برأى، فلا يجوز خلاه. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٥٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.