منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٩٧

القول الثالث عشر

فى الموصى إذا أقر وأوصى بشئ

ولم يوص بإنفاذه

ومن أوصى أن عليه حجة، أو نذرا، أو أيمانا، أو كفارات. ولم يقل: أدوه عنى.

فقول: إن هذا ليس بثابت، إلا أن يقول: إنى أوصى بحجة، أو بأيمان، أو بنذرز فإن هذا وصية.

وقول: إذا أقر بشئ من اللازمز مما قيلك إنه من رأس المالز

وقيلك إن من الثلث.

فالذى يقول: إنه من الثلث، لا يوب إنفاذه، إلا أن يوصى به. والذى يراه أنه من رأس المال، يثبته على الوصى. ويلزم الورثة إنفاذه.

ومن أقر: أنه لم يكن يزكى مال فى مرضه، ثم مات. إذا احتمل، أنه لم يكن يزكيه لعذر. فلا معنى لإقراره هذا.

وإن كان لا يحتمل، إلا أنه مقر بزكاة، قد كان أضاعها فى هذا المال، ولم يزكها.

ففى بعض القول: إن الإقرار، فى مثل هذا واجب، لأنه مضمون فى ذمته، بمنزلة الدين. ولعل ذلك يخرج على قول من يقول: إنه من رأس المال.