منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٩٨

وى بعض القول: لا يثبت إقراره، إلا أن يوصى به فى الحكم.

وقيل: إذا أقر المريض، أن عليه كفارات، أو زكاة. ولم يوص به. فإنما هو أقر بذلك.

قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك منهم سليمان بن عثمان –رحمة الله.

وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به. وهو قول محمد ابن محجوب وموسى بن على وغيرهما من الفقهاء –رحمة الله عليهم- والله أعلم. وبه التوفيق.

***