الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٩٨وى بعض القول: لا يثبت إقراره، إلا أن يوصى به فى الحكم.
وقيل: إذا أقر المريض، أن عليه كفارات، أو زكاة. ولم يوص به. فإنما هو أقر بذلك.
قال بعض الفقهاء: على الورثة أن يخرجوا ذلك منهم سليمان بن عثمان –رحمة الله.
وقال آخرون: ليس عليهم إخراجه، إلا أن يوصى به. وهو قول محمد ابن محجوب وموسى بن على وغيرهما من الفقهاء –رحمة الله عليهم- والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٥٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.