الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٣ويرى حب، قبل سلف عليه، كانت النخلة للموصى له بها بحقه. ولم يدخل السلف فى النخلة بشئ. وكان ذلك ممارضة. وثبت اللال، وبطل الحرام.
وكذلك لو أوصى له، بهذه النخلة، بحق له عليه، وبزق خمر، أو بثمن زق من خمر، أو شئ من الحرام، كانت النخلة كلها له بحقه. ولا يضره ذلك القول. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٥٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.