الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٥يتقدم ذكر الوصية منه. فيكون هذ نسقا عليه. أو يذكر الوصية، ويوصى بوصايا. ثم يعود إلى ذكر الديون، والأمر بقضائها. ثم يبنى على ذكر الديون بإنفاذ أشياء. ولا يكون العطف، إلا على شئ، ثابت قبله.
فصل
وقيل فى امرأة، أوصت إلى رجل، ودفعت إليه حبا. وقالت إن مت ففرقه لى. ثم ماتت هذ بوصية، وليدفعه إلى ورثتها. وإلا أن تقول: فرقه على الفقراء. أو تصدق به عنى. وإن كان لها حق، على رجل. وقالت له: إن أنا مت، فادفع ذلك الذى عندك لى، إلى فلان. وقد برئت. فلا يبرأ، إلا أن تقول: قد أوصيت به به، أو هو له.
فإن قالت: افعه إلى فلان. وهو مملوك، فلا يدفعه، حتى تقول: قد أوصيت له به، أو هو له. فيدفعه إلى سيد العبد.
وإن قالت: ادفعه إلى فلان، وهو وراث وقد أوصيت له به، فلا يدفعه، لأه لا وصية لوارث إلا أن تقول: هو له.
وإن قالت: إن مت من مرضى هذا، فغلامى حر، أو اشتروا عنى رأسا، وأعتقوه عنى. وأعطوا فلانا كذا وكذا فإن كان هذا، لا يجاوز الثلث، بدأوا بالعتق. فإن فضل شئ، فهو لأهل الوصية.
وإن سلمت إلى أخر درهم. وقالت لها: إذا مت ففرقها على الفقراء، ثم ماتت.