الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦فقول: لها أن تفرقها.
وقولك ليس لها ذلك.
وكذلك إن قالت لها: فرقيها على الفقراء، بعد وتى.
وإن قالت: خذى هذ الدراهم، فرقيها على القراء. ثم متت. فليس هذا بثابت.
وإن قالت: فرقيها على الضعا، بعد موتى. فالاختلاف واقع، فى الضعاف.
قول: إن الضعاف: هم الفقراء. والفقراء: هم الضعاف.
وبعض وقف عن ذلك، لأن الضعاف، قد يكونونضعاف الأبدان والوجد. فلما التبس المعنى فى ذلك، أو حب بعض الوقو.
وإن قالت: فرقيها على المساكين. فبعض فرق بين المساكين والفقراء فقالوا: إن الفقراء: الذين كانوا أغنياء، ثم افتقروا. وذهب عنهم الغنى. والساكين: الذين نشأوا على السكنة، ولم يكن لهم غنى.
وقول: الفقراء: هم المسكين. والساكين: هم الفقراء.
واختلفوا ى الوارث، إذا كان فقيرا.
فقول: يجوز الدفع إليه، مما هو للفقراء.
وقول: لا يجوز، لأنه لا وثيى لوارث.
وكذلك الممور بالفرقة، إذا كان قيرا.
فقول: يجوز أن يأخذ لنفسه، كما يأخذ غيره، لأنه فقير ومستحق.
وقول: لا يجوز له أن يأخذ لنفسه، لأنه خال لأمر الآمر، فى فعله.