منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦

فقول: لها أن تفرقها.

وقولك ليس لها ذلك.

وكذلك إن قالت لها: فرقيها على الفقراء، بعد وتى.

وإن قالت: خذى هذ الدراهم، فرقيها على القراء. ثم متت. فليس هذا بثابت.

وإن قالت: فرقيها على الضعا، بعد موتى. فالاختلاف واقع، فى الضعاف.

قول: إن الضعاف: هم الفقراء. والفقراء: هم الضعاف.

وبعض وقف عن ذلك، لأن الضعاف، قد يكونونضعاف الأبدان والوجد. فلما التبس المعنى فى ذلك، أو حب بعض الوقو.

وإن قالت: فرقيها على المساكين. فبعض فرق بين المساكين والفقراء فقالوا: إن الفقراء: الذين كانوا أغنياء، ثم افتقروا. وذهب عنهم الغنى. والساكين: الذين نشأوا على السكنة، ولم يكن لهم غنى.

وقول: الفقراء: هم المسكين. والساكين: هم الفقراء.

واختلفوا ى الوارث، إذا كان فقيرا.

فقول: يجوز الدفع إليه، مما هو للفقراء.

وقول: لا يجوز، لأنه لا وثيى لوارث.

وكذلك الممور بالفرقة، إذا كان قيرا.

فقول: يجوز أن يأخذ لنفسه، كما يأخذ غيره، لأنه فقير ومستحق.

وقول: لا يجوز له أن يأخذ لنفسه، لأنه خال لأمر الآمر، فى فعله.