الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٨وأما قوله: فرق ما بقى لله. فإن كان يخرج من ثلث ماله، فرقه عل الفقراء.
وأم قوله: فرقه للشياطين، ليس هذا بشئ. ويرجع إلى الورثة، إلا أن يقول: إنه كان قد تصدق بماله، على الجن، فإنه يفرقه على فقراء الإنس. وأما الشياطين ليس بشئ.
وإن أوصى أن يفرق عنه، كذ وكذا. ولم يسمبه لأحد، فإنها وصية باطلة. وترجع إلى الورثة.
وقيل فى امرأة، قالت فى مرضها: إن حدث لى حدث، فصدقوا عنى من مالى، بألف درهم. ولها مال كثير، ثم صحت بعد ذلك. فإن كانت قالت فى مرضها، فقد اشترطت. وإن لم تكن ذكرتن بألف درهم ى مرضها. فإن تصدقت به فى حياتها، فهو جائز.
وإن تربصت به الحداث، فإنه فى الذى لها.
وقول: إذا صحت انتقضت الوصية.
وفى واب أبى محمد عبد الله بن محمد –رحمة الله-. قال فى رجل، سلم إليك شيئا، وأمرك أن تفرقه عن والده. وزعم أن والده وكله فى ذلك، وأنه باع. وخال عليه سائر الورثة، ولم يتموا له ذلك ونقضوا. وفيهم من ه غائب. ولم تكن معه بينة، تشهد له بالوكالة وقد اعترض شيئا من مال والده وباعه. ووزن و الثمن، من عند نفسه وأخذ الولد الال لنفسه، دون إخوته. وسألنى أن أفرقه عنه، من قبل والده.