الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٩قال: إذا سل إليك دراهم. وقال إنها من عند نفسه، وإنها من غير ثمن ذلك المال الذى باعه، جاز ذلك أن تخذ منه، وتفرقه على م يأمرك. ويلزمه هو لسائر الورثة، رد م باع من مالهم. ولو علمت أنه متمسك بالمال، الذى باعه. فليس عليك فى ذلك.
وإن علمت أنه يعطيك من ذلك المال بعينة، فليس لك أن تقبض منه شيئا، وتفرقه. وهو على ما وصت مغتصب، ليؤمر بتقوى الله، ورد مال إخوته إليهم بالحق. فإن فعل إلا برئ منه. فإن كان والده، أمره بذلكن أمرا صحيحا. فلا يجوز له أن يبيع من مال والده، لمن يعرف أنه مال والده. وليس معه بينة تشهد. فإن فعل ذلك، كان قد دعى ذلك الرجل، إلى ما لا يحل له. ومن فعل هذا، كان هالكا.
وإنما يجوز له أن يبيع من مل والد، إذا كان محقا فيم يقول، إذا استحق له. ولم يعلم أنه لوالده.
وقال غيره: لا يكون هو هالكا، إذا كان ذلك جائزا، إلا أنه قد دخل إلا أنه دخل فيما يمكن عند المشترى، أن يكون محقاز ويمكن أن يكون مبطلا، فهو على لايته، لأنه لا يظهر منه ظلم. والله أعلم.
وفى جواب الأزهر بم محمد جعفر =رحمة الل- عن امرأة فى المسلمين، حضرتها الوفاة. فدفعت شيئا من حلبها، إلى قريب لها. وقالت له: بع ذا، أو اشتر بثمنه حبا، وفرقه على الفقراء، على تفرقة الأيمان. ول قل إنه كفارة أيمان. ولم توص للفقراء والأقربين بشئ غير هذا.