الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١١٠قال: على هذا أحب أن يذ، فيما قالت له سواء.
وإذا علم أن الى لها. وقالت له: إذا مت، فبعه وفر ثمنه على الفقراء، هل تفرقة الأيمان فجائز. فإن فرقه على غير ذلك، فلا بأس، حتى تبينه أنه كفارة الأيمان. فعند ذلك لا يكون للأقربين شئ. ويؤخذ به ب، ويفرق كما تفرق كفارة الايمان. ولله أعلم.
… وعن أبى الحوارى –رحمة الله- فى امرأة، أوصت بنخلة، أن باع، ويفرق ثمنها على الفقراء. فأراد الوارث أن يأخذ النخلة لنفسه.
قال: ينادى على النخلة أربع جمع. وتكون استقامة ثمنها فى الرابعة، ثم يأذ ثمنها، ويفرقه على الفقراء.
وكذلك إن قالت لوارثها: بع دابتى هذه، وفرق ثمنها على الفقراء، فهى مثل النخلة. إلا أن الدابة ينادى عليها، فى جمعة وحدة، إذا أراد الوراث أخذها فإن لم يرد أخذها، وباعها بالمساومة، وجتهد فى مبالغة لثمن جاز.
وإن لم تخص دابة بعينها، نظر إلى دبة وسط فى دوابها، وفعل فيه، كما وصفنا. وإن لم تكن أوصت للأقربين بشئ/ كان ثلثا ثمن الدبة للأقربين. وكذلك النخلة. وهذا إذا كان هذا الأمر، يخرج الوصية. وإن لم يكن على معنى الوصية، بطل الأمر، بموت المر.
وقال فى رجل، دفع إليك شيئا. وقال: إن حدث بى حدث موت، فادفع ذلك الشئ إلى زوجتى. وله ورثة غيرها، فإنه يدفعه إليها.
وإن قال: إن حدث، ولم يدفعه إليها حتى م الآمر، لم يحز له