الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١١١أن يدفعه إليها إلا أن يكون قال: هذا الشئ لزوجتى، إن حدث فى حدث، فادفعه إليها. دفعه إليها وكانت هى أولى به.
وإن قال فى مرضه: لفلان كذا، فى مالى، يعنى رجلا من ورثته، إن حدث بى حدث موت، فسلمه إليه يافلان. فهذا وصية. ولاتجوز وصية. ولا يجوز لوارث إلا بحق.
وإن كان غير وارث، وخرج هذا من ثلث مال الموصى، سلمه إليه.
وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصى، لم يسلم إليه منه، إلا ما خرج من الثلث.
وقيل فى امرأة، سلمت إلى رجل ذهبا ودراهم. وقالت له: هذا الشئ قد برئت منه إلى الفقراء، وأنت فى حل. فبعه كيف شئت، وفره على الفقراء. ثم رجعت تطلبه فى حياتها. فإن رجعت، قبل أن يصل إلى الفقراء، فهى أولى به.
وإن قالك إنه قد فرقه على الفقراءن فهو المصدق. وإن أرادت يمينه، كان لها عليه ذلك.
ومن كان لا يعرف له وارث، وسلم ماله لرجل. وقال: إن حدث على حدث موت، فرق مالى على الفقراء. فجائز للمأمور أن يفرق ماله، على الفقراء كله، إذا لم يكن له وراث.
وإن عل له وارثا، فرق ثلث ماله.
وإن كان يعلم، أن له وارثا. ويعلم أن الذى سلمه إليه/ أكثر من ثلث ماله، فرق منه، بقدر ثلث ماله. والباقى يسلمه للوارث. ومن جعل فى مرضه شيئا من ماله، دقة للمساكين، جاز فى الثلث، ولو لم يقبض، لأنه وصية.