الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١١٣وإن مضت السنة وفرقها. وهو يرجو أن الآمر. ثم صح أنه مات، قبل أن يفرقها بعد حول السنة. فإن فرقها، فقد ازت، كما أمره، كان حيا أو ميت، ما لم يعلم أنه ألجأها إلى الفقراء عن ورثته.
وكذلك لو فرقها بعد السنة، ولم يأته. فقد فرقها، كما أمره. وليس عليه له إلا يمين، ما خانه فيها، ولا فعل إلا كما أمره.
وإن قال: إن جئتك إلى سنة، وإلا فهو لك. فلم يأتع إلى سنة. أو مات قبل السنة. فها لا يثبت، إلا أن يقر له بها. فيقول: لهذه الدراهم لك والله أعلم.
وعن أبى سعيد –رحمة الله- يمن قال لوراثه: قد أوصيكم أن تصوموا عنى كذا وكذا يوما. وقبلوا له بذلك، فإنه يلزمهم ذلك، فى ذات أنفسهم. ولا يتعلق فى ماله شئ. والله أعلم وبه التوفيق.
٨٬٥٤٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.