منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١١٤

القول السابع عشر

فى الرجوع فى الوصية

والاستثناء فى ذلك

قال أبو الحسن –رحمة الله-: إن الرجوع فى الوصية، هو ما أحدث الموصى فيه، مما يزيد فيها، مثل البيت، يسبح من داخله وعلاه، أو يركب فيه صلة، أو باب، أو يزيد فيه عمارا. أو أوص بنخلة فحدرت، أو نبتت، أو قطعت، أو أدرت ثمرتها، فجدها الموصى، أو خرفت، أو جلد كربها، أو رضم أرضها، أو أمر بها فسقي. فليس فى قول أصحبن، فى هذا، معنى اتفاق، أنه رجوع. ويلحقه معهم معنى الاختلاف.

وبعض أوجب الرجوع، ببعض هذا. وقال: إن جداد الثمرة، ليس برجوع فى النخلة. وكذلك شراطها وسقيها.

واختلفوا فى الدار، إذا أوصى بها، وأمر بهدمها.

نقول: إنه رجوع.

وقولك ليس برجوع، لأنه نقصان فيها.

واختلفوا فى تخصيصها من داخلها، أو خرجها.

فقول: إنه رجوع.

وقول: إنه ليس برجوع.