منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١١٥

وكذلك إذا أوصى بثوب، ثم أمر به، أن يغسل، أو يهذب أ يرفأ، فقيل: ليس ذلك برجوع.

وأما إن أمر به، نصبغ، فهو رجوع إذا كان الصبغ زائدا فى الثوب. وإن كان ينقص الثوب، فليس برجوع.

وإن أمر به، فقطع نصفين. فذهب نصفه، وبقى نصفه. فالنصف الباقى للموصى له به.

وأما إن قطعه قميصا، أو غيره، فهو رجوع.

وكذلك تهذيب الثوب، وقصارته، رجوع أيضا.

وكذلك إن أوصى له بقطن، فعزله أو حشا به فراشا، أو أوصى له بغزل، منسجه ثوبا، إن هذا كله وشبهه، رجوع فى الوصية.

وكذلك إن أوصى له بحب، فأمر به فطحن، أو أوصى له بدقيق فخبز. فكل هذا رجوع فى الوصية.

وكذلك إن أوصى له بأرض. نبنى فيها دارا، أو فسل فيها نخلا، أو عمل فيها شيئا، مما يزيدها، أو ينقصها، فهو رجوع.

وكذلك إن وصى له بغلة بستانه، ثم قال بعد ذلك: البستن لفلان بغلته، وقد أوصيت به لفلان، رجل خر. فهو رجوع عن الأول، جائز للآخر.

وكذلك إن أوصى له بشاة. فأمر بها فذبحت، أو أوصى له بلحم، فأمر به فطبخ. إن هذا رجوع منه فى الوصية.