الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١١٧وكذلك إن أوصى لرجل بخاتم، ثم أوصى لآخر بفصه.
نقول: إن الخاتم للأول. والفص يشترك فيه الأول والآخر نصفان.
وبعض يقولك إن الفص كله للآخر، لأن الوصية للخر، روع عن الأول.
وإن قال فى مرضة الذي مات فيه: غلامى فلان لفلان، وصية من له، لا بل لفلان، أو لفلان. إن ى ذلك اختلافا.
ففى بعض القول: إن الوصية تكون بين القوم.
وذلك علت قول من يقول: إنه أوصى لفلان بثلث ماله، ثم أوصى به للخر، إن الوصية لهما جميعا. ويكون المال بينهما نصفين.
وعلى قول من يقول: إنها تكون لآخر، فقد أبطل هذا وصية الأول، لقوله: لا بل لفلان، أو لفلان. ويكون بين الخرين نصفين.
وقول: لا تثبت لواحد منهم وصي.
وإن قال: ثلث مالى لفلان، وصية من له، لا بل لفلان، فقد رجع عن الوصية لفلان. ووصى لفلان، على قول من يقول: إن الوصية للآخر منهما. وقوله: أو لفلان، فقد أوقع الوصية لأحدهما. فلان قع لأحدهما، على بعض القول.
ويحتمل فى بعض القول، أن كون الوصية للخر منهم.
ويحتل أن تكون للأول.
ويحتمل أن يكون للأول النص. وللأخرين لكل واحد منهما الربع.