منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١١٨

ويحتمل أن تكون الوصيةللآخرين. وليس للأول شئ.

ويحتمل أن تكون بينهما نصفين.

ويحتمل أن تكون الوصية للأول. وليس للآخرشئ.

ويحتمل أن تكون بينما نصفين.

ويحتمل أن تكون الوصية للأول. وليس للآخر شئ، لأنه لم يبين الاستثناء فيه، ولا الرجعة بعينها.

ويحتمل أن ليس لهم جميعا فى الوصية شئ. فيحتمل هذ الأقاويل كلها معنا، على ما وصفنا، من ثبوت الوصية وبطلانها. والله أعلم.

ومن أوصى بعبده لرجل. وهو يخرج من الثلث، صم أوصى بذلك العبد أن يعتق. فإن هذا رجوع فى الوصية، لأنه لا يعتق عن الميت. ويكون للآخر فى قبته وصية. ولو أوصى بعتقه، ثم أوصى أن يباع، فإنى آخذ بالآخر، لأن الآخر رجوع عن الأول.

وإن أوصى لرجل، بعبده هذا. وأوصى لرجل آخر، بسدس ماله. فزاد العبد على ثلث المال. وزار هو ولسدس على الثلث. إنه يضر لصاحب العبد، بتميمة العبد تامة، ويضرب لصاحب السدس بالسدس تاما. كرجل أوصى لرجل، بعبده هذا. فوجدت قيمته مائه درهم. وقيمة سدس ماله خمسون درهما. فعلم أن لثلث مائة درم. وللموصى له بالسدس، ثلث المائة الدرهم. وللموصى له بالعد ثلثاها. فيكون له ثلث العبد، مع تسع لمال كله. ويكون للموصى له بالعبد ستة أتسع البعد. والموصى ل بالسدس، تسع العبد. وللورثة تسعا العبد. والله أعلم.