الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١١٩وقال: أبو المؤثر –رحة الله- فى رجل، أوصى لرجل بمال. ثم أوصى لآخر بماله، ثم أوصى لآخر بماله.
قال: يكون ثلث مال بينهم، على ثلاثة، بثلث ماله. ثم أوصى لآخر بثلث ماله. فثلث ماله. يكون بينهم، على ثلاثة. وليس هذا رجوع منه، فى الوصية. وإن أوصى لرجل بماله، ثم أوصى لآخر بثلثى ماله. ثم أوصى لآخر بمل ثم أوصى لآخر بربع ماله، ثم أوصى لآخر، بسدس مال، ثم أوصى لآخر بماله.
قال: أما الذى أوصى لهم، بأكثر من الثلث، فكلهم وصاحب الثلث سواء، لن ما ما كان الوصية، أكثر من الثلث، مردرد إلى الثلث.
وأما الذى أوصى له بالربع، فله ثلثة أرباع ما للموصى له بالثلث.
وأما الذى أوصى له بالسدس، فله نصف ما لصاحب الثلث. فهذه الوصية، تنقيم من ثلاثة وثلاثين منهما. للموصى له بالثلث، وللموصى ل بالمال والثلثين وهم سبعة أنفس. ولكل واحد منهم أربعة أسهم. فذلك ثمانية وعشرون سهما، وللموصى له بالربع، وثلاثة أسهم. وللموصى له بالسدس سهمان.
وفى بعض القول: إن هذه الوصية تنقسم من أحد وسبعين سهما/، فكل ن أوصى له بماله كله، لكل واحد اثنا عشر سهما.
والذى أوصى له بثبثى ماله، ثمانية أسهم.
والذى أوصى له بنصف ماله، ستة أسهم.