الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠والذى أوصى له بربع ماله، بثلاثة أسهم.
والذى أوصى له بثلث ماله، أربعة اأسهم.
والذى أوصى له بسدس ماله، سهمان. وكان ذلك يخر من الثلث.
وعن أبى الحسن- فيمن أوصى لرجل، بشئ من مال. ثم أوصى لآخر، بذلك الشئ بعينة. فإن الوصية للآخر منهما، لأن الوصية الأخيرة رجع عن الأولى.
وقولك بينهما نصفان.
وقول: للأول ثلاث أرباع الوصية. وللآهر الربع.
وفى بعض القول: إن للأول الثلثين. وللآخر الثلث. والله أعلم. وبه التوفيق
***
٨٬٥٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.