منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠

والذى أوصى له بربع ماله، بثلاثة أسهم.

والذى أوصى له بثلث ماله، أربعة اأسهم.

والذى أوصى له بسدس ماله، سهمان. وكان ذلك يخر من الثلث.

وعن أبى الحسن- فيمن أوصى لرجل، بشئ من مال. ثم أوصى لآخر، بذلك الشئ بعينة. فإن الوصية للآخر منهما، لأن الوصية الأخيرة رجع عن الأولى.

وقولك بينهما نصفان.

وقول: للأول ثلاث أرباع الوصية. وللآهر الربع.

وفى بعض القول: إن للأول الثلثين. وللآخر الثلث. والله أعلم. وبه التوفيق

***