الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٤القول التاسع عشر
فى وصية الصى والمجنون والأعجم والمملوك
والدرك فيما بيع الموصية
قال أبو المؤثر –رحمة الله- فى الصبى، إذا أقر بالبلوغ، عند موته. وهو بحد البالغ. إن إقراره بالبلوغ جائز، ووصيته جائزة. والصبى اليقتيم واليتيمة، إذا أوصيا وصية الموت، فوصيتهما جائزة، إذا كانا عاقلين، ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف. ولا تجوز عطيتهم.
وتجوز وصية الصبيان فى المعروف، إلى خمس أموالهم، إذا عقلوا الوصيةمن أنفسهم، من غير تلقين، فى أبوبا البر، أو لأحد من الناس.
وقول: يوز إلى الربع.
ولعله يوجد ف بعض القول: إلى الثلث.
وإن أتى آت. وقال الصبى: أوص لفلان، بكذا وكذا. فإن كان الصبى، فى حد من يفهم. فليس هذا بتلقين. ووصيته جائزة.
وإنما التلقين أن يقال له: أوص بكذا وكذا.
فيقول: كيف أقول؟
فيقال له: قل كذا وكذا. ويعلم كي يلفظ. فهذا التلقين الذى قالوا به.
إن قال: أريد أن أوصى، بكذا وكذا. فكيف أقول للشهود؟