الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٥فقال له أحد من الحاضرين: قل كذا وكذا. فليس هذا بتلقين. وهذا جائز الوصية، لانه عقل الوصية. وأراد معرفة القول الذى تثبت به الوصية. وربما فعل ذلك أكثر من البالغين. وليس كل أحد يحسن اللفظ، الذى تثبت به الوصية.
وأما المراهق، فلا بأس بتلقينة الوصية.
وقال بعض المسلمين: إن وصية الصبى، لا تجوز. ولا يحكم بها الحاكم، فى ماله، حتى يبلغ، لأنه زائل عنه الفرض والوسائل. وأخرى أن لا تلزم، إلا أن يتم الورثة ذلك.
فإن أوصى الغلام، بشئ من الحقوق. وأوصى لإنسان بقيامه عليه، فلا تجوز عليه الحقوق، إلا بالصحة.
وقول: لا تجوز وصية البى، بحق عليه، ولا بقيام عليه. وإنما تجوز فى أبواب البر.
وفى سماع محمد بن خالد، فى صبى، حضر الوفاة، وو سلى ويعقل فأعتق غلامه، إنه لا يعتق.
ويوجد عن جابر وغيره، ى صبية، أوصت بثلث مالها، عند موتها. فالخيار فى ذلك للولى. أرجو أنه الوارث –إن شاء أمضى الوصية. وإن شاء لم يمضها. وقد جاز عمر بن الخطاب –رضى الله عنه- وعمر بن عبد العزيز، وصية جارية، بنت سبع سنين. وصية غلام ابن عشر سنين.