منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٨

فإن كان سيده، قد أخرجه للتجارة. وصح ذلك. أوصى بقضاء دينة، الذى أذانه، فى لك الحال، مما فى يده من المال، الذى هو مخرج يه للتجارة. فقد جاز ذلك معناه، لأن فعله فى ذلك، جائز على سيده.

وأما فيما سوى ذلك، من غير معنى التجارة، فلا يجوز.

وإن أخرجه سيده، من معنى التجارة، فلا تجوز وصيته فيها، ولا إقراراه.

وإن أنفذ شيئا من مال سعيده، على وجه حق، جاز على السيد. وإن كان على غير ذلك، لم يجز على السيد، ولم يثبت.

فإن أدرك المال بعينه، رجع إلى سيده. وضمن الوصى للمشترى، ما قبض منه فى الحكم. ورجع الوصى على الغرماء، إن قدر عليهم. وإن لم يقدر عليهم. وغبوا، أو ماتوا، فلا شئ له. ويضمن للمشترى، إلا أن يكون الوصى شرط على المشترى: أنى أبيع هذا المال. ولا علم لى، فإن استحق منك، هذا المال، فلا حق على لك.

فإن شرط عليه هذا، فلا شئ عليه للمشترى. وإن لم يدرك المال بعينه. وصح على من أتلف هذا المال، كان على من أتلفه، ضمان ذلك شروا، أو قيمته يرأ العدول، إن عدم شراوا. والله اعلم. وبه التوفيق.

***