الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٢فقول: ترجع حصته إلى ورثة الموصى.
وقول: إلى أقرباء الموصى. وحصة الآخر من الوصية، جائز له، إذا قبلها.
وقيل فى رل أوصى لرجل بنخله: وقال: إن شاء الموصى له، أخذها من موضع كذا. إن شاء- من موضع كذا. ثم مات الوصى له. ولم يشأ شيئا، فله نخلة من ماله.
ومن أوصى لرجل بوصية. وهى فى يد الموصى له، يستغلها. فنزع فيها الورثة، وحكم لهم عليه. فعليه أن يرد الموصى له به الغلة.
وعن أبى الحوارى –رحمة الله- فيمن أوصى لرجل بوصية. ولم يدر مات الموصى له، قبل صاحبه، إذا أشكل أمرهما. فلورثة الموصى له، نصف الوصية للإشكال، لأنه فى حال، له جميع الوصية. وفى حال، ليس له شئ. ونصفها الباقى، يرد على الأقربين، الذين تنالهم الوصية- على قول.
وقال فى رجل، أوصى لرجل، بشئ من مال. فكره الموصى له بالمال أن بقبضه وقال- فى حياة الموصى-: لا أقبل هذه الوصية.
وقال الموصى: إذا لم يقبل الوصية، بيعوا ما أوصيت ل به. وادفعوا له ثمنه. ومات على ذلك، وأحب الموصى له، أن لا يقبض الوصية، مخافة على نفسة، فى دينة ودنياه. وهو محتاج، لهذ الوصية.
قال: إن قبلها، فجائز له. إن تركها، فجائز له.
وبلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد –رحمه الله-: أنه أمر ابنه عمر، بترك شئ، أشهد له به غيره، ويرده ولم يقبله.