منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٤

القول الثانى والعشرون

فى إقرار الورارث أن اليت أوصى بكذا وكذا

وقيل فى رجل، لك أبوه. وأوصى بثلث مال لفلان. وأقر الابن بذلك ثم قال: نسيت. بل إنما أوصى به لفلان. فإنه يدفع الثلث، الذى أقربه أولا. ويدع الذى أقر له آخرا، ثلثا آخر، استهلك الثلث الأول. فعليه أن يضمن للثانى.

ولو قال: أوصى أبى لهذا، بثلث. ثم سكت ثم قال بعد: وأوصى لفلان بثلثه. إنه يدفع إلى الأول، الثلث كاملا. ويدفع إلى الثانى، نصف الثلث، لا، ه زعم أن الثلث بينهما. ودفع إلى الأول، أكثر من حق. فاستلك، ضمن للآخر، نصف الثلث.

فإن قال: أوصى أبى لفلان، بثلث ماله. ثم سكت ثم قال: وأوصى لفلان بثلث ماله. ثم سكت. ثم قال: وأوصى لفلان، بثلث ماله. فإن للأول الثلث كامل ولثانى نص الثلث. وللثالث ثلث الثلث.

قال أبو الحسن –رحمة الله-: ولو أقر بهذا الإقرار. ولوالده ورثة معه، لم يجوز قوله على الورثة. ولزمه هو، فى نصيبه.

وفى رجل أوصى لرجل، بثلث ماله. فدفعه إليه ابن الميت. ثم جاءه آخر البينة الاخر، غرم الذى أقام البينة.