الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٨وإنمات قبل القسم، بطلت وكالة الوكيل، إلا أن يكون مل الوكيل وصيا، وفى أولاد الصغار، جاز له أن يقاسم حصه الصغار من أولاده.
وأما البالغون من أولاد، لا تثبت وصايته فيهم. وإن باع أحد من مال الريض شيئا، فلا يجوز إتمام المريض له بيعه. ولا يجوز أن يقبل من المريض هبة، ولا هدية، ولا عارية.
وقيل: إذا ردت العارية إلى المريض، برأ منها المستعير. وجاز قبضه لها، إذا كان حافظا لماه، أو يأمر من يحفظه له. وائز أمر ونهيه، فى مال، فيما يعود لصلاحه، وصلاح عياله. ولا يجوز إتلافه لماله، لأحد من ورثته، إلا بحق، يصح عليه فى وصيت، أو قربة إلى الله.
وإذا أعتق المريض أمته ثم تزوجا. ودخل بها، وقيمتها ألف درهم. ومهر مثلا، مائة درهم. فإن كان قيمتها، ثلها، يخرج من الثلث، فالنكاح جائز. ولها مهر مثلا والميراث.
فإن كان مهر ثلها وقيمتها، لا يخرج من ثلث ماله، دفع إليا مهر مثلها والثلث مما بقى. ثم سعت، فيما بقى من قيمتها.
وإن كان يعلم أن ذلك مضار لورثته، فذلك لا يجوز.
فصل
ومن جامع ابن جعفر:
لا يجوز ترك عند الموت، و لا عطية، ولا بيع، ولا شراء، الا أن يبيع المريض فى مرضهن لما يحتاج اليه، مع مؤنته، و مؤنة عياله، أو فيما يلزمه، من