منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٩

دين، أو كفارة، أو ما أشبه ذلك، كان يومه لشئمن ماله الأصول، أو المروض.

و قول: للورثة الخيار، فيما يبيعه المريض. ان شاءوا فدوه بثمنه. و ان شاءوا. تركوه للمشترى.

و قول: ان كان بيعه بعدل من العسر، جاز. و لا خيار للورثة.

و قول: ان بيعه كله. و ان هلك المريض البائع، و لم يغير وارثه فى البيع، حتى مات الوارث. و طلب وارث الوارث، نقض ذلك البيع. فعلى قول من لا يجيز بيع المريض، يجيز له النقض.

و على قول: من يجيز بيعه، لا يجوز له النقض. و نحب- ان باع بعدل من السعر، فيما يلزمه- أن يكون البيع ثابتا عليه، و على ورثته، من بعده.

و قيل: يثبت بعدل السعرن بقدر الثمنز و الباقى مردود، ان عرف. و ان لم يعرف الثمن لعلة، لا يبطل الحق و يثبت.

و قيل: من قايض بماله، فى مرضه الذى هلك فيه. و كان قياضه وفاء، أو دونا. و طلب الورثة نقض القياض، أو باع مالا، من ماله. و استوفى الثمن، و طلب الورثة نقض ذلك. أو كان باع ماله، أو قابض به جملة. فلا يجوز بيع، و لا قياض. كان البيع، أو القياض بوفاء، أو بغير وفاء، اذا رد الورثة الثمن، أو المال.