الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٠و من باع ماله، فى مرضه. و حابى فيه. فالمحاباة بكون، فى ثلث ماله، بعد الدين.
فان رضى بذلك البائع و المشترى، و الا انتقض البيع.
و ان ثبت البيع. فللشفيع شفعته.
و ان كان الشفيع وارثا، فله ذلك.
و ان كان أصل البيع لوارث. و الشفيع أجنبىن فلا شفعة له، لأن البيع غير صحيح.
و فى بعض القول: ليس للمريض ان يبيع لوارثه شيئا قليلان و لا كثيرا، بالقيمة، و لا أكثر منها.
و ان فسد بيع المريض، بوجه يوجه نقضه، و أتمه الورثة. فالبيع يثبت. و للشفيع شفعته فيه.
و قال موسى بن على- رحمه الله- فى رجل، حضرته الوفاة. فأشد أنه قد ناقل ابنه، بوضع كذا و كذا، كان للغلام من وصية جد.
فقال: يقوم ما كان للأب، و ما كان للغلام. ثم يطرح قيمة، ما كان للغلام، ما قايضه أبوه. فان شاء الورثة، أن يردوا ثمن ما بقى، من مال أبيه الذى أشهد به، لأخيهم. و أدوا قيمته. و ان لم يعرف ذلك، فالمناقلة جائزة. و الذى أشهد له به أبوه، جائز له. و انما جائز ذلك، اذا لم تعرف المناقلة.