الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٢وإن قصد إلى توفير الغريم، دون غيره، لم يب له ذلك.
ومن كان عليه حق لمريض. وله عليه حق، جازت مقاصمته، من جنس حقه وبقدره.
وقال بعض: لا تجوز.
وإن أراد الصحيح أن يقاصص المريض، بما عليه له. ولا يعلمه، خوف أن ينقل عليه الحل. فذلك جائز، إذا كان يقاصصه. بجنس حقه. وقد رخص بعض المسلمين، فى مقاصصة المريض بغير جنس حقة، إذا لم يبن بينهما فضل، يزيد فى المشاركة، على ما تقاصصا به، لأن المريضله أن يبيع بعدل السعر، فى قضاء دين وتبعاته.
وكذلك يقضى بعدل السعر، إذا ثبت له البيع.
وبعض لا يجيز قضاءخ، ولا بيعة. وللورثة نقض ذلك، إن أرادوا أن يقضوا المريض حقه.
وإن مات المريض، فالقول فى المقاصعة، فى ماله –كما قلنا- إذا كان الورثة بالغين حاضرين.
وإن كان الورثة لا يعلمون بحقه. وخاف هو إن أعلمهم بذلك، يطالبونه بالصحة على دعوا. لا بينة مع، إن له أن يقاصص نفسه. ولا يعلمهم بذلك. ولا يحتج عليهم، إلا أن يكون يأمنهم، إذا أعلمهم بذلك، واحتج عليهم سريرة.
وإن كان الورثة يتامى، قاصص نفسه. ولم يحتج عليهم، لأن لا حة على