منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٥

وقيل: إن المريض الذى يخاف عليه الموت من مرضه، لا يثبت حله، ولا براءته، ولا تركه، ولا عطيته. ويثبت إقرارة ووصيته، لمن تجوز له الوصية والإقرار.

وإن كان عليه تبعة لمريض، فاستحلة منها. فإن المريض، جعلها له وصية. فجائز له ذلك. ويكون من ثلث مال المريض.

وقال بعض: إن حل المريض وبراءته وتركته وعطيته، كله جائز. ويقوم مقام الوصية.

فإن لم يكن للمريض مال. وجعل تلك التبعة وصية، للمستحل ثلث الوصية، إن لم يكن للموصى وصية، غير هذه الوصية. وإن كان له وصية. وكان للموصى لهم شركاء بالحصص.

وقول: إن البراءة فى المرض، بمنزلة الإقرار بالقبض.

فصل

ولفظ حل المريض، إذا قال له طالب الحل: قد جعلتنى يافلان، فى حل وسعة مما لزمنى لك، إلى كذا وكذا درهما، وقيمتها. وقد جعلت لى ذلك وصية من مالك. فإذا قال: نعم. فقد ثبت ذلك-إن شاء الله.

وإن قال له: كل شئ على لك، فهو لى. فقال له: نعم. فقد ثبت علي