الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٦ذلك، حى من مرضه، أو مات. ولو رجع عليه فى ذلك، إن صح من مرضه، لم يكن له رجعة. ولو احتج بهالة فيه، لم يكن له حة، لأن هذا إقرار. والإقرار فى المجهولات، جائز فى بعض القول.
وإن قال: أنت فى حل من قيراط وقيمه، إلى ألف درهم وقيمتها، بحق على لك، أعلمه أنا. ولا تعلمه أنت. وإن قال: كل شئ عندك، أخذته لى. فأنت منه فى الحل، فهو لك بحق على لك. وليس لك بوفاء.
فالذى عرفنا: إذا لم يكن له على المريض حق. والحق للمريض عليه. أن يقول: كل شئ على من حق لك، فو وصية لى، من مالك إلى قيمة كذا وكذا، من الدرهم. فيقول المريض: نعم كل حق لزمك لى، فو وصية منى لك، إلى كذا وكذا درهما. فهذا وجه خلاص، إن خرج من ثلث ماله، بعد وته.
وإن على المريض حق لهذا. وعلى هذا حق للمريض. فقال المريض: كل حق عليك لى، فهو لك بحق على لك. وليسه لك بوفاء، جاز ذلك. إذا كان المريض صادقا، أو غاب كذبه، عند هذا. ولم يعلم أنه إلجاء، أو حيلة.
وإن قال له: قد جعلت لى جميع ما انتفعت به، من الك، وشقيت به، من مال، وصية لى. فقال المريض بكنعم، ثت ذلك، فى ثلث ماله، مع سائر وصاياه. والله علم وبه التوفيق.
***