الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٨ومنازل، لا بنى، لابنتى ولا بنى. فهذا إقرار مجهول، غير ثابت فى الحكم. وما تركه ميراث، بين الورثة، على حكم كتاب الله.
ومن أقر لقاتله بدين. فقال بعض: إن كان مريضا، صاحب فراش، حتى مات فلا يجوز إقراره. وإن كان يجئ ويذهب فجائز.
ومن قال فى مرضه: هذا العبد لولدى فلان، افعوه إليه، فهو إقرا ثابت للولد.
وإن قال: عبدى فلان، هو لولدى فلان، أو هو من عندى، أو من مالى، لولدى فلان. يثبت، لان هذا وصية.
ومن قال-عند وفاته-: هذا المال لفلان، وديعة عندى، فهو لفلان. وإقراره جائز علي به، إذا أقر بشئ بعينه. وقال: هذا هو. وكذلك إقراره بالمضاربة.
ولو كان عليه دين، وليس له مال. فإذا أقر لأحد بشئ بعينه، فهو كما أقر.
وفى امرأة، أعطت قريبا لها من مالها، ثوبا، فى مرضها. فقال لها: الثوب لى من مالك. فقالت: نعم. أو قالت هى: هذا الثوب لك من مالى. فذا خارج فى معنى الإقرار. ويخرج معنى الاختلاف فى ثبوته. وإذا كان غير وارث. نحب أن يكون بمنزلة الوصية، من ثلث ماله.
وإن أقر المريض لوارثه بدين. أو قال: إنى قصيته به، هذه الدار،