الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٩أو هذا البستان. فهنو جائز، إلا أن يشاء الورثة أن يقدوا الدرا، أو البستان، بقيمته ذلك اليوم. وللورثة أن يحلفوا المقر له.
وقول: إذا لم يكن المقر به معروفا، بوزن أو كيل. فلا يجوز إقراره، فى مرضه. أقر بشئ معروف جاز.
وقول: لا توز إقراره فى مرضه، لوراثه، بوجه من الووه، إلا أن يكون له بينة بحقه.
ويوز إقرار المريض بالوفاء، على الورثة.
وقول: لا يجوز ذلك كله، على الغرماء والورثة، إذا أقر أنه استوف من غريم له، عليه حق.
فإن أقر المريض: أن دينه الذى على هذا الرجل لفلان. فإن ذلك لا يجوز، حتى يستوفى الغرماء حقوقهم المعروفة. ثم يجوز بعد ذلك للرجل.
وقو: إن ذلك جائز، فى ذلك كله.
وقول: إن ذلك جائز. وهو من رأس المال، قبل الدين.
وإذا قال المريض: قد استوفيت من فلان. فإن لم يكن على المريض دينن فإنه يبرأ منه.
وإن قال: تركته له، فذلك لا يجوز. والله أعلم.
٨٬٥٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.