منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٥١

ومن جواب محمد بن محجو، إلى موسى بن على –رحمة الله-: ومن أقر لوارث، أو غيره: أنه كان باع له كذ وكذا. واستوفى منه الثمن، جاز إقراره. وللورثة أن يفدوا ذلك بقيمته، برأى العدول.

ومن قال: قد قضيت فلانا، من مالى، كذا وكذا، بحق على. لان يبين لى ثبوت ذلك، حتى ببين ذلك أنهن عليه، لأنه قال: عل ولم يقل: على له.

وقال أبو سعيد –رحمة الله-: وفى رجل، أقر فى مرض: أنه كان أعتق عبده هذا، فى صحته.

فقول: يكون هذا المعتق، من ثلث ماله، لأ، ه لو أعتقه فى مرضه، كان من الثلث. ولا يجز إقراره، فى مرضه، إلا بما يجوز فعله. كان أقر فى مرضه: أنه باع لفلان مالا، بألف درهم، فى صحت. واستوفى منه الثمن. فلا يثبت إقراره بالبيع على الورثة. وأما الثمن الذى أقر بقبضه، وأنه استوفاه، من فلان، فهو فى ماله، لفلان الذى أقر: أنه قبضه منه، لأنه لو أقر لفلان، بألف درهم، فى مرضهجاز إقراره. وينظر إلى ما يجوز للمريض فعله، فى مرضه، فإنه يجوز فيه إقراره ~إن كان فعله، فى الصحة. وهذا أصل يدور عليه معنا كثيرة.

فى الثر –فى جرل، قال عند الموت-: إنى كنت نذرت: أن يعافى ابنى. وأنا أعطيته كذا وكذا. وقد أعطيته، فهو جائز.

وإن قال فى مرض: إنى كنت أعطيت مال الى الفقراء، فى صحتى، ثبت ذلك.