منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٢

وإن قال: أعطيته فلانا الفقير، فى صحتى. لا يثبت. والفرق فى ذلك: أن قوله: للفقراء، فإنها عطية، لمن ليس عليه قبض، لأن الفقراء غير معلومين. وأما لفلان الفقير. فيقدر على القبض. فإن أصح بينة بالقبض، فى صحة الميت، ثبت العطية. وإن لم يصح، بطلت العطية. والله أعلم وبه التويق.

***