منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٦

القول السادس والعشرون

فى الوصية بالصلاة وكفاراتها

والصيام والزكاة

وفى الأثر –فيمن لزمه بدل صلوات، ولم يبدل، حتى حضره الموت. فإن أبدل ولوبالتكبير، فجائز.

وإن مات، ولم يبدل. فنزجو أن لا بأس عليه. وليس عليه وصية فى ذلك وتجزيه التوبه من ذلك، لأنه قيل: لا يصلى أحد عن أحد فى اليا، ولا فى الممات.

ومن قال لورثته: على بدل صلوات، صلوات، فاقضوها عنى. فلا يثبت ذلك عليهم، إلا أن يقبلوا له بذلك. وهم بالغون، فإنه يثبت عليهم، فى بعض ما قيل.

وإن قا: على صلوات. فاسألوا إلى المسلمين. فما رأوه ويلزمنى، فانفذوه عنى، فما نر يثبت من هذا شئ. حتى يقول: إنه ترك صلوات متعمدا، أوضيع صلوات.

وأما قوله: علسه صلوات. لا يدرى عليه بدلها، أو كفارتها.

وأما إن قال: عليه كفارة صلوات. فاسألوا لى المسلمين عنها. فما رأوه على، فأنفذوه عنى من مالى. ففى هذا أقل ما يلزم كفارة صلاة واحدة، فى بعض قول المسلمين. وفى أكثر ما يلزمه: ثلاث كفارات.