الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٠من مالى. فإنى أرجو –على هذا الوجه- أن يوز أن يسلم إلى الإمام، وإلى من أمره الإمام بقبضا –إن شاء الله.
وفى جواب –أظنه عن أبى الحسن-: وذكرت أن أبا محمد أوصى، بحب بر تبرا جيدا زكاة. م حد هذا الجيد؟ أو أجود ماكان؟ أو هو أوسط؟
قال: الجيد يتاضل. والأوسط والردئ يتفاضل.
فإذا خرج من حبه الجيد، الذى ليس بردئ. رأيناه يزى، ح يقول:
الفضل الجيد، أو من خيار الجيد.
وإنما نقول: هذا لفظ يجزى علا تسميته، ما كان جيدا، من الحب، عند الناس لا يخفى ذلك على الناظرين فيه.
وإن أوصى الميت بزكاة. وكان أحد الورثة فقيرا، أو كانوا كلهم فقرا. فلا نحب أن يعطوا نها، من جملة مال هالكهم.
وإن سلم كل واحد منهم إلى الوصى، ما ينوبه من الوصية. وجمعه الوصى معه. فلا نحب للوصى، أن يدفع لأحد منهم شيئا، من تلك الزكة.
وإن ضمن كل وحد منهم كل واحد منهم للوص، حصته من الوصية بالزكاة، وجعل الوصى، يعطى ما يدفعه إليه هذا للآخر. فلا يضيق ذلك على الوصى، إذا كان ذلك، بإذن الدافعين إليه وعلمهم.
وفى بعض القول: إنه لا يجوز شئ من هذا، لأنها وصية فى الأصل ولا وصية لوارث. وهذا القول أحب إلى للتنزه. ومن أخذ بالقول الأول، فلا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.