الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦١قيل عن أبى على الحسن بن أحمد –رحمة الله- فيمن أوصى بصوم، إنه يجوز أن يستجر الوصى المره، أن تصوم عن الرجل، والرجل عن المرأة. وأما لحج ففيه اختلاف.
ومن أوصى بصيام، ولم يسم به. فأفل ما يثبت عليه، صيام يوم.
ومن لزمه بدل شهر رمضان، فلم يبدله، حتى مات. وأوصى أن يصام عنه.
فلا يجزى عنه الإطعام، لأن ذلك ثابت عليه بدلا، لا إطعاما.
وكذلك يقضى عنه الصيام. لا نعلم بينهم فيه اختلافا. وما لزمته الكفارة فى معناه، كان إطعاما. إذا أوصى بإنفاذه إطعاما.
وأما ما كان من النذر بالصيام. لم ينذره، حتى مات، وأوصى به فإنه إن أوصى به صوما، أنفذ عنه من مال صوما، واستأجر له من ماله، من يوم عنه.
وإن أوصى به إطعاما، أنفذ عنه –كما أوصى به، لأنه قد كان له الترخيص فى ذلك، فى حياتع.
وبعض لا يرخص فى ذلك، أن يطعم حتى لا يطيق الصوم.
ولو أوصى ببذل شهر رمضان إطعاما، ما كان ذلك مستحيلا، من الوصيةولا يثبت إلا بدلا.
وقال أبو سعيد –رحمة الله-: ن أوصى أن يصام عنه من رمضان. فجائز ذلك. ويز عن الالك، إذا أنفذ الوص عنه ذلك صياما. والله أعلم.