الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٢فصل
أما الذى أوصى بشهرين صياما، كفارة عن صلاة، أو يمين. فله أن يصوم عنه، بعض ذلك. و يطعم كيف ما اتفق له، اذا كان الاطعام بالصيام موصولا.
و قول: لا يجوز الا أن يكون صيام بتمامه. و كل ذلك جائز- ان شاء الله.
و أما الذى أوصى بكفارات مختلفة، و خلطها. ثم أراد أن يفرقها على الفقراء. فله أن يفرقها كذلك. و لكن لا يضعف للواحد، من الكفارة الواحدة. و لكن ان أعطاه فى حين واحد، عن هذه، و عن هذه. فجائز ذلك. مثل أن يفرق خمس كفارات، فيعطى الفقير الواحد منهن، بخمسهن جميعا. فذلك جائز.
\و من أوصى بتفريق كفارات صلوات و أيمان. فيفرق الصلاة الواحدة، فى ثلاث ثمار. فى كل ثمرة، يعطى عشرين مسكينا. فذلك جائز أن يفرق فى كل ثمرة، ما أمكنه. و ما زاد اذا أكمل الكفارة.
و أما أن يعطى للفقير الواحد، من الكفارة الواحدة، أكثر من مرة، فلا يجوز ذلك، فى قول أصحابنا.
و عن أبى الحوارى- رحمه الله- فى امرأة، أوصت أن يكفر عنها صلاتين. و لم تحد كم لكل صلاة. فلكل صلاة اطعام ستين مسكينا.
و ان أطعم عنها ستين مسكينان للصلاتين جميعا، أجزى ذلك، اذا لم يكن فرضت الكفارات. فاذا فرض الميت الكفارات، كفر عنه كما فرض.