الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٨ومن وجب علية الحج. وثلث مالة يخرج منه، ما يؤتجر له، من يحج عنه من بلده، فلا يجزيه أن يوصى بالحج، من الحرم، إذا كان قادرا على الحج، من وطنة. وإن كان ثلث ماله، يعجز عن الحج، إلا من الحرم. وأوصى بذلك فأرجوا أن يجزيه ولو كان قبل ذلك، كان قادرا على الحج من وطنه.
ومن وجب عليه الحج ثم ذهب ماله، وصار الى حد العدم. فقيل: إن عليه أن يوصى بالحج، على حال.
فإن قدر الله له، وأطاق. فعلية أن يفعل ما يطيقة، مما تعبد به.
فإن قدر الله له مالا، يخرج منه الحج، من الحرم. فح له به. ثم بعد ذلك قدر الله له مالا كثيرا. فإن أوصى به، إلا كذا وكذا، أنفذت-كما أوصى بها.
وإن أوصى بحجة تامة. فنقص المال عنها، حتى أخرجت من الحرم. ثم ساق الله له مالا. فص إن كان له فى حياته بميراث، أو غيرة. فإن كان ما بقى من الدراهم من الحجة يخرج بها حجة تامة ثانية من بلدة، اخرجت عنه حجة من بلدة.
وإن نقصت عن ذلك أستأجر بها من يحج عنه، حيث بلغت حجة ثانية، إذا أخرجة من ثلث مالة.
وإن عاد ساق الله له مالا أكثر من الاولين، يخرج الح منه قام. فإن يج عنه ثالثه.