الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٩وكذلك ما دام على هذا، يصاب له مال اكثر من الاول. ولم ينفذ الحجة تامة. فعلهم أن يخرجوا عنه كما أصيب له مال، يخرج عنه حجة تامة. ومن غب عليه معرفة مالة. هل يجب علية فيه الحج أم لا؟
فإن عليه أن يوصى بالحج. ثم ينظر ماله، بعد موته. فإن كان ثلث ماله، تخرج منه الحجة، على قدر ما تكون الحجة من بلدة، أخرجة عنه، على ذلك. وإن لم تخرج، بلا شئ علية.
وإن كانت الحجة مخلفة من بلدة. فتكون الحجة، مثل الأقل الذى يخرج به من يخرج.
ومن أوصى بحجج كثيرة. فأحب أن يكون فى كل سنة واحدة إلا أن يكون شئ يخاف فوتة، فعسى أن يجوز، أن يكون فى السنة. أكثر من واحدة.
وقول: جائز، ولو حج له بها كلها فى سنة واحدة.
وأما من حلف بحجج كثيرة وحنث. فعلية أداء ما حلف به من الحج، يؤدية من حيث لزمة الحنث.
وإختلف أصحابنا فى إخراجه.
فقال بعضهم: يؤدى فى كل سنة حة.
وقال بعضهم: إن أخرجها كلها، فى سنة واحدة، فجائز.
وقول: إن من حلف بالحج وحنث إنه يخرج من حيث حلف.
وقول: من حيث حنث.