الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٠وإن من خرج وصار بمكة، وقام فيها. فله أن يقضى ما أراد، ولو ثلاثين حجة، أو أكثر.
وإن إستأجر من يقضى عنه ولو عشرين أجير، عشرين حجة فى سنة واحدة. ويكون حجة هو، عن واحدة. فله ذلك، على بعض القول.
ومن حلف بحجج وحنث. وأوصى بها ومات فليس للوصى أن يستأجر بها من مكة. إنما يخرجها من بلد الموصى. وله أن يستأجر عليها فى سنة واحدة، أو سنتين، ويجزى عن الموصى.
ومن أوصى بحجة. وجعل لها ألف درهم. ويصاب للحجة بدون ذلك، أو وجد رجلان يحجان بألف درهم.
فقول: إنه إن أوصى بها، فى حجة واحدة، إنها تنفذ فى حجة واحدة ولم يجز خلاف أمر الموصى. لعل ذلك لازما له، بوجه من الوجوة.
وقول: يؤتجر منها رجل، لحجة تامة. والفضل –إن بلغ- لحجة تامة. وإلا أنفذت من حيث تبلغ، ومن أوصى من يحج عنه بمئة درهم وثلث مالة أقل من مئة درهم فإنه يحج عنه بالثلث، من حيث بلغ.
وأا إن أوصى، أن يحج عنه بثلث مالة حجة وحدة. والثلث يبلغ حجج كثيرة، فإنه يحج بالثلث، ما بلغ من الحج، كل عام مرة.
وعن أبى سعيد- رحمة الله- أنه قيل يحج عنه بالثلث، حجة واحدة، ما بلغ، إذا أوصى بذلك.