الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧١وإن أوصى أن يحج عنه بدراهم محدودة. فحج الأجير، بأقل منها. وفضل منها بقدر نفقتة، وكسوته شئ.
فقول: يرجع الى الورثة.
وقول: ينفذ فى سبيل الحج.
وإختلف أصحابنا، فى قطع الأجرة للأجير للحج.
فقول: يجوز ذلك.
وقول: لا يجوز قطع الاجرة للحاج.
ومن أوصى أن يحج عنه من مالة. فأحج الموصى رجلا. فسرقة نفقته، من بعض الطريق فرجع. فإن عليه أن يحج أخر من ثلث ما بقى لأن الحجة لا تتم.
كذلك إن أوصى: أن يعتق نسمة. فشترا الموصى، أو الورثة، من مال الموصى. وماتت قبل أن تعتق، كان عليه أن يعتقوا من ثلث ما بقى فى ايديهم
ومن جعل وصيين، فى حجة. فلا يجوز لأحدهما، أن يخرج بهما.
وإن جعل لأحدهما، ما جع لهما. فجائز أن يأتجر عليها، أحدما الأخر. وجائز له الخروج بها.
وقيل: لا يجوز أن يؤتجر على الحجة غير الثة.
وإن شرط على الأجير: الإشهاد على الحج، وعلى جميع المناسك. فعلية ذلك.
٨٬٦٠٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.