الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٢وإن لم يشهد عليه الإشهاد وقال إنه قد حج، فالقول قوله، مع يمينه، ولو لم يحضر شهودا على ذلك.
عن أبى الحوارى –رحمه الله- فى رجل، أوصى بقطعة أرض، أن تباع. ويحج بها عنه. فمات الوصى، ودثرت الأرض. ونقصة قيمتها عن ‘خراج حجة من بلد الموصى. فإن للورثة أن يبيعوا هذه الأرض ويحجوا بها من حيث بلغت.
وعن أبى عبد الله –رحمة الله- فى رجل أوصى بحجة. وسمى دراهم معروفه، فأعطاها الموصى رجلا، ضمانا عليه، على أنه ما نقص فعليه. وما فضل من الحجة فله.
قال: ذلك جائز لهما، وهو ما كان بينهما.
وإن أوصى بحجة، ولم يسم دراهم. فأعطى الوصى رجلا، ثلاث مئة درهم. وتعاقدا أنه ما فضل فالخارج. وما نقص فعليه. فقال: ذلك جائز أيضا.
وإن أوصى، ولم يسم شئا. فأعطى الورثة رجلا، يحج عنه، على أنه ما نقص فعليه. وما فضل فلهم.
قال: هو كما قال بينهما.
وإن اصيب الرجل فى البحر فغرق قبل أن يحج، فعليهم أن يخرجوا من مال الموصى، حتى يؤدوا حجته، من ثلث ماله. فإن جاوز الثلث. فليس عليهم بعد ذلك شئ.
وإن رجع الرجل. فقال: إنه أصيب فى الطريق وذهب ما معه فى بر، أو بحر.