الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٧وإن كان أوصاهم، بحجة في ماله، الذي خلفه عليهم. فالحجة عليهم. وهي في ماله على ما يوجبه حكم الحق. كل واحد، ما يلزمه منها. إن شاء أخرج ما يلزمه، من هذه الدراهم، أو من حيث شاء، وأراد من ماله. وإن أخرجوا الدراهم، من مال الهالك، على ما يوجبه حكم الحق، في وصية هالكهم، وجاز ذلك. ونحن نرى، إن انفقوا على إخراج الدراهم، فهو الحزم. وتعجيل ذلك، ومخافة الأحداث أولى. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٨٬٦١٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.