الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٨القول الثامن والعشرون
في الوصية للأيمان
قال أبو عبد الله – رحمه الله – فيمن أوصى بكفارة يمين مرسلة، إنها كفارة يمين مرسلة: إطعام عشرة مساكين.
قال أبو سعيد – رحمه الله -: وأما من أوصى لأيمانه، ففي ذلك اختلاف. ووتحب أن يثبت.
وقول: حتى يقول: فى كفارة أيمانه. أو تحلة أيمانم. أو ما سمى من ذلك.
ومن أوصى للأقربين، وللأيمان، بعشرة دراهم. ولم يسم إلا هكذا. فإن نصف هذ العشرة للأقربين، ونصفها للأيمان.
فإن قال: نصف هذه العشرة للأيمان، ونصفها للفقراء والأقربين، فإنها تقسم من ستة أسهم. للأيمان منها، ثلاثة أسهم. وللأقربين سهمان. وللفقراء سهم.
وإن قال: للأقريبن النصف. والنصف للفقراء والأيمان. قسمت من أربعة أسهم. للأقربين سهمان. وللأيمان سهم. وللفقراء سهم.
وعن أبى الحوار –رحمة الله- فيمن أوصى عند موته بنخلة تباع بعشرين درهما، فى تحلة أيمانه. لم تخرج النخلة عشرين درهما. فإن تمام العشرين، يكون فى ثلث مال الميت.
فإن نفذ ثلث مال الميت، باع الوصى النخلة، وفرق ثمنها فى أيمانه. وليس عليه أن ينتظر لها الغلاء\، لهذه النخلة.