الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٩قال أبو سعيد –رحمة الله-: وهذا إن أوصى بنخلة أيمانه وبينها. ثم أوصى أن تباع هذ النخلة، وتجعل فى نحلة أيمانه فهو كما قال.
وأما إذا أوصى، بثمن هذه النخلة، فى تحلة أيمانه. ولم يوص بشئ معروف، من تحلة أيمانه، لا عشرين درهما، ولا غيرها، إلا أنه أوصى بهذا النخلة: أن تباع وتنفذ، فى تحلة أيمان. فليس إلا ذلك وتكون النخلة، فى تحلة ايمانه.
قال أبو الحوارى –رحمة الله- فى امرأة قالت: برتاها فى تحلة أيمانها. والبنت لا تعرف البرتين. والمرأة تركت برتين، كانت البرتان فى تحلة أيمانها، إذا كانت البرتان، تخرجان من ثلث مالها. ولا يعرف لها برتان، غير عاتين وهذا فى الوصايا، فى تحلة أيمانها.
وأما فى الإقرار، فلا يجوز حتى تشهد البينة، على معرفة البرتين.
وكذلك القول فى الجمل وأشباهه.
وأما إذا قالت بجمل. ولها جمال، كان الوسط من ذلك.
وقول: يكون جزء من الجمال، على عددهن.
وعن أبى محمد –رحمة الله- ومن أوصى أن يفرق عنه عشرة دراهم، فى تحلة أيمانه. فالمأمور فى ذلك: أن يشترى بها حب، ويفرق على الفقراء.
وإن قال الورثة: نحن نعطى الحب، كما يباع. فلا يجوز لهم، وتؤخذ منهم الدراهم، ويشترى بها حب، من عند غيرهم. ويعطى لكل مسكين نصف صاع، من حب البر، وثلاثة أرباع الصاع، من حب الذرة، أو الشعير. وإن بقى شئ